Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4269

[4269] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن جعفر، ثنا يحيى بن محمد (5)، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اللمس، والمس، والمباشرة جماع، ولكن الله - عز وجل - يكني بما شاء عما شاء (1).رواته ثقات.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4269

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4270

[4270] أخبرنا أبو زكريا (2) يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس (3) الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ابن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، والمس:الجماع، فلها نصف الصداق، وليس لها أكثر من ذلك (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4270

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4271

[4271] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله - عز وجل - يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (1) (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4271

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4272

[4272] أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود قال: لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها (3).وفيه انقطاع بين الشعبي وابن [مسعود] (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4272

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4273

[4273] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا [أبو] (5) نصر العراقي، أنا سفيان الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن إسماعيل ومغيرة، عن الشعبي، عن شريح؛ أن رجلا تزوج امرأة وأغلق عليها الباب، وأرخى الستر، ثم طلقها ولم يمسها؛ فقضى لها شريح بنصف الصداق (6).استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4273

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4274

[4274] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها؛ فقد وجب الصداق" (1).قال: وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن حزم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وزيد بن أسلم - رضي الله عنهم -.ورواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزاد: "دخل بها أو (2) لم يدخل"، ولم يذكر مذهب هؤلاء (3).وعبد الله (4) بن صالح العجلي وابن لهيعة لا يحتج بحديثيهما، فإن سلم منهما فهو مرسل؛ ابن ثوبان لم يدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4274

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4275

[4275] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المرأة يتزوجها الرجل؛ أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4275

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4276

[4276] قال: وأنا مالك، عن ابن شهاب؛ أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور؛ فقد وجب الصداق.قال الشافعي - رحمه الله -: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي؛ لقول الله - عز وجل -: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (1)، فلا نوجب الصداق إلا بالمسيس. قال: وروي ذلك عن ابن عباس (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4276

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4277

[4277] أخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة فيقول: لم أمسها. فتقول: قد مسني. قال: القول [قولها] (3) (4).فظاهر ما روي عن زيد بن ثابت يدل على أنه لا يوجبه بنفس الخلوة، ولكن يجعل القول قولها في الإصابة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4277

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4278

[4278] أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان، قالا: ثنا أبو عمرو (5) بن نجيد، أنا أبو مسلم الكجي، ثنا الأنصاري، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - قالا: إذا أغلق بابا، وأرخى (6) سترا، فقد وجب الصداق كاملا، وعليها العدة (7). [4279] أخبرنا أبو حازم العبدوي، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا عوف (1)، عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء (2) الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا، وأرخى سترا، فقد وجب الصداق والعدة (3).هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق · Hadith 4278

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).