الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2442
[2442] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ والقاضي أبو بكر الحيري، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان (6)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (1). أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (2).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الحاكم أبو عبد الله الحافظ والقاضي أبو بكر الحيري،
Hadith 2442
