الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (248): ومن نذر صوم يوم النحر أو يوم الفطر لم ينعقد نذره (1). · حديث 3573
[3573] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد - مولى عبد الرحمن بن عوف - أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم (3).أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد، عن (4) عبد الرزاق (5). وأخرجه البخاري من حديث مالك، عن الزهري (1).
أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Rule (248): Whoever vows to fast on the Day of Sacrifice or the Day of Eid al-Fitr, his vow shall not be complied with (1). · Hadith 3573
