الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (222): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين (1). · حديث 3317
[3317] أخبرنا القاضي أبو بكر بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يحلي بناته (3) وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة (4).
نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← القاضي أبو بكر بن الحسن الحيري،
Hadith 3317
