الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (106): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى (1). · حديث 2161
[2161] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني الأعرج، عن أبي هريرة قال: رأيت عمر بن الخطاب سجد في النجم في صلاة الفجر ثم استفتح بسورة أخرى (4). ورويناه (5) أيضا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بمعناه.
بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أحمد بن الحسن القاضي،
Hadith 2161
