الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (99): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعة (1). · حديث 2108
[2108] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: إن خليلي أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها "فإن أدركت القوم قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت نافلة" (3). أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (4).
اَبِیْ ذَرٍّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ← شُعْبَةُ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 2108
