الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (219): والذي يؤخذ من أراضي العراق، فإنما هو كراء أو ثمن لها على ما نذكره في تفصيل المذهب وليس بخراج، وأصل هذا أن أرض السواد فتحت عنوة [ثم] (1) وقفها عمر - رضي الله عنه - على المسلمين؛ فالمأخوذ عنها لجميع المسلمين، ويجري مجرى الأجرة أو الثمن (2). · حديث 3302
[3302] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (4) الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان المرادي، أنا الشافعي، أنا الثقة، عن [ابن] أبي خالد (5)، عن قيس، عن (6) جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوه (7) ثلاث أو أربع سنين - أنا شككت - ثم قدمت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ومعي فلانة بنت فلان منهم - قد سماها لا يحضرني الآن ذكر اسمها - فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس (1).استدلوا بما:
جَرِيرٌ ← قَيْسٍ ← أَبِي خَالِدٍ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِیْعُ بْنُ سلیمان المرادی ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،
Hadith 3302
