الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (233): وزكاة فطر المرأة على زوجها (1). · حديث 3386
[3386] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، نا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، نا عمير بن عمار (3) الهمداني، نا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (4).
الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ← «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ ← عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ ← الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ← أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Hadith 3386
