الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (114): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم (1). · حديث 2194
[2194] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى، قال حفص: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن (4) علقمة، عن عبد الله قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر (5) خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ (6) " قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم (1). أخرجه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر (2). وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة (3).
شُعْبَةُ، ← أَبِيهِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ← حفص بن عمر وأخرجه مسلم ← صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم أخرجه البخاري في الصحيح ← وَمَا ذَاکَ ← صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← حَفْصٌ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَی ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (114): If it is stated that at the fifth - he prostrates or not, then he sits at the fourth or not - then he sits for the fourth and tashahhud and prostrates for forgetfulness and then gives salutation (1). · Hadith 2194
