الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (153): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما (1) سير الثقل (2) (3). · حديث 2629
[2629] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، ثنا (6) الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو (7) ماشية فأتم. قال الشافعي: وهذا قول ابن عمر، وبه نأخذ (1). وروى منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتمم، وإن زدت فاقصر (2).
عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،
Hadith 2629
