الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مسألة (36): وتعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل - في أحد القولين - من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء (1). · حديث 827
[827] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتيمم بموضع يقال له: مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة. قال الحاكم أبو عبد الله - رحمه الله -: هذا حديث تفرد به عمرو بن محمد، وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر (1).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، ← محمد بن سنان القزاز ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Purity › Rule (36): To hasten prayer at the beginning of the time with tayammum is better - according to one of the two sayings - than delaying it until the end of the time in the hope of having water (1). · Hadith 827
