Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3307

[3307] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري، أنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط، نا شعيب بن أيوب، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عبد الله بن المثنى، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فرائض الصدقة التي فرض الله (3) على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. قال: وذكر الحديث إلى آخره، [وفيه] (4): وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3307

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3308

[3308] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".قال سفيان: والوقية أربعون درهما (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن عمرو، عن سفيان (3).ووجه الاستدلال من هذا أنا لو خلينا (4) وقوله: وفي الرقة ربع العشر، لكنا نوجبه في قليلها وكثيرها، إلا أن الشرع دل على أن ليس ذلك فيما نقص عن خمس أواق، فعلمنا أنه في خمس أواق من الورق فما زاد فأوجبناه فيها، قلت الزيادة أو كثرت؛ لتناولها قوله: وفي الرقة ربع العشر.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3308

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3309

[3309] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا لي ربع العشر، من كل أربعين درهما [درهم] (1)، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".قال: ولا أدري أعلي - رضي الله عنه - يقول: بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول" (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3309

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3310

[3310] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، فذكر بنحوه (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3310

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3311

[3311] أخبرنا الإمام أبو طاهر، أنا أبو بكر القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب (4).فيه (5) قال إبراهيم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3311

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3312

[3312] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أحمد بن عبد الجبار، نا يونس بن بكير (6)، عن ابن إسحاق، حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا، إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما (1).المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن محمد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كان يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3312

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3313

[3313] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ قال:المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ - رضي الله عنه - (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3313

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3314

[3314] أخبرنا أبو سهل المهراني، أنا أبو الحسين العطار، أخبرني أبو عبد الله النحوي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: جراح بن المنهال أبو العطوف الجزري منكر الحديث (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3314

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3315

[3315] وقال يحيى بن معين: أبو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو العطوف الجزري اسمه الجراح بن المنهال، وليس حديثه بشيء (4). وروى إسحاق بن بشر (1)، عن المثنى بن الصباح، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في شيء من الفصوص زكاة، إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة وحال عليها الحول قومت قيمة فأخذ منها من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن زاد على المائتين، ففي كل أربعين درهما درهم".وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة، فكيف ورواته أكثرهم ضعفاء، وإسحاق بن بشر هو الكاهلي منسوب إلى وضع الحديث، والمثنى بن الصباح لا يحتج به.ورواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما يكون في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهم" (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3315

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3316

[3316] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن وهب، أنا سليمان، عن جعفر بن محمد، فذكره.وهو مرسل ولا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: ليس فيما دون الأربعين (3) شيء.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3316

Previous
1
Next

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).