الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (237): وصوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال في أحد القولين (1). · حديث 3478
[3478] أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، نا جدي، نا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أن حذيفة - رضي الله عنه - بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام (3).
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← جَدِّي، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ
Hadith 3478
