الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (72): والمراهق (1) إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل (2) والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها (3) ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه ( · حديث 1462
[1462] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يعقوب (6) بن إبراهيم بن سعد (7)، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم، وإذا (1) بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة" (2). ورواه إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك وقال: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين" (3). وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه (4) وجده، وروى لهم في الصحيح. وشاهده من حديث عمرو بن شعيب ما:
جَدِّهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الحاكم أبو عبد الله الحافظ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (72): and the adolescent (1) if he begins the prayer of the time with the conditions of its validity from the purity of the sole (2), the body and the dress, and the knot with the intention, and then reaches through it, then he will complete what he · Hadith 1462
