الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (229): والنصاب معتبر في المستخرج (1) على أحد القولين (2). وقال أبو حنيفة: يجب في القليل والكثير (3) · حديث 3374
[3374] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"وليس فيما دون خمسة أواق صدقة من الورق (4) " (5).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (6).
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
Hadith 3374
