الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (223): ما يؤخذ من البحر، فلا زكاة فيه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فيكون كما لو وجده في البر (1) (2).وقال أبو يوسف (3): إذا أخذ العنبر من البحر ففيه الخمس (4). · حديث 3342
[3342] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره، قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أذينة (5)، عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر (6).
لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← أُذَيْنَةَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره،
Hadith 3342
