الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (208): والمستفاد من غير نتاج الأصل مزكى (1) بحول نفسه (2).وقال أبو حنيفة: مزكى بحول ما عنده من جنسه (3). · حديث 3181
[3181] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي. (ح)وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ومحمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد، قالا: أبنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول (4).موقوف. ورواه عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - رضي الله عنه -: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" (5). واعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شرطنا في قبول الأخبار؛ وذلك أنا لا نحتج بحديث يرويه حارثة بن محمد بن عبد الرحمن المدني، وهو: حارثة بن أبي الرجال؛ فإنه مطعون فيه، ولا بحديث يرويه عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، والاعتماد فيه على ما:
محمد بن الحسن بن الفضل القطان ← علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ← محمد بن عبيد الله المنادي. (ح)و ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ← الحاكم أبو عبد الله الحافظ
Hadith 3181
