الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5302
[5302] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نأكل (7) مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله! فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (1) إلى آخر الآية (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5302
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5303
[5303] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية، ثنا محمد بن الصلت (3)، ثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد، كيف لا تأكل مما قتل ربك، وتأكل مما قتلنا؟ ! فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5303
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5304
[5304] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن ابن أبي السفر (5)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده (6) وذكرت اسم الله عليها فكل، وإذا أصبت بعرضه، فإنه وقيذ (7) فلا تأكل". قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فيأخذ، فقال: "إذا أرسلت كلبك فأخذ وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه" قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره".اتفقا على إخراجه في الصحيح (1) من حديث شعبة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5304
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5305
[5305] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - قال أبو عبد الله: إملاء سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث] (3) مائة - أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنا ابن وهب، حدثني حيوة بن شريح، أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المكلب، وبالكلب الذي ليس بمكلب (4)، فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك، فقال: "إذا ما اصاد (5) كلبك المكلب، فكل ما أمسك عليك واذكر اسم الله، وأما ما اصاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه".أخرجه البخاري في الصحيح عن المقرئ، عن حيوة (6). وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب (7).
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: ← أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، ← أَنَّهُ ← أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، ← رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ← أبو عبد الله: إملاء سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث] مائة ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5305
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5306
[5306] أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه (1)، أنا علي بن عبد العزيز، أنا (2) معلى بن أسد العمي، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا موسى بن عقبة، أخبرني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح (3)، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي، فقدم إليه سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال:"إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه".أخرجه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد (4).
سَالِمٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ← محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5306
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5307
[5307] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله -، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة وهشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: قلت:يا رسول الله، أرمي الصيد فأجده من الغد فيه سهمي، قال: "إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5307
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5308
[5308] قال: وحدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحوه (6).
عدي بن حاتم أنه سأل النبي فذكر نحوه ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، ← وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5308
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5309
[5309] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله (1) بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، [عن عبد الملك بن الحارث] (2) بن الرحيل، حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه؛ أن أعرابيا أتى إلى عبد الله بن عباس، وميمون عنده، فقال:أصلحك الله، إني أرمي الصيد، فأصمي (3) وأنمي (4). فقال ابن عباس:كل ما أصميت، ودع ما أنميت (5).والإصماء: أن يقعصه (6).والإنماء:أن يستقبل بسهمه حتى يغيب عنه، فوجده بعد (7) ذلك بيوم، أو نحو ذلك.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا أدري هذا التفسير من قول من!قد روى هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا، إلا أن عثمان الوقاصي ضعيف الحديث، فلا يحتج بروايته، والمشهور عن ابن عباس موقوف.
عمرو بن الحارث، بن الرحيل، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5309
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5310
[5310] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة، ثنا محمد بن عثمان العبسي، ثنا عبادة بن زياد، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن عبدا أسود أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي، فأسقي من اللبن بغير إذنهم؟ [قال: "لا"] (1). قال: إني أرمي فأنمي وأصمي، قال: "كل ما أصميت (2) ودع ما أنميت" (3).وروى سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا غاب عنك (4) مصارعه فلا تأكله (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5310
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5311
[5311] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسين (6) بن معاذ بن حليف (7)، ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن عامر، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (1) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده (2) ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: "نعم إن شاء" أو قال: "يأكل إن شاء" (3).قال البخاري: وقال عبد الأعلى: عن داود بن أبي هند، فذكره (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5311
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5312
[5312] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثني محمد بن النضر الجارودي، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل (5) فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك يوما فلم تجد (6) فيه إلا أثر سهمك فكل إن (7) شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل".أخرجه مسلم في الصحيح عن الوليد بن شجاع (8).قال أصحابنا: إنما أراد إذا أصاب السهم مقتله بمرأى منه ثم غاب عنه، وذلك يحل أكله. وقد رواه عباد بن عباد عن عاصم الأحول مفسرا:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5312
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5313
[5313] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد (1)، [ثنا] (2) القواريري، ثنا عباد بن عباد، ثنا عاصم الأحول، عن الشعبي؛ أن عدي بن حاتم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أرمي بسهمي فأصيب، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين، قال: "إن قدرت عليه، وليس به أثر، ولا خدش إلا رميتك فكل، وإن وجدت به أثر غير رميتك فلا تأكل" أو قال: "فلا تطعمه" (3). وذكر باقي الحديث.
الشَّعْبِيِّ، ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ← الفضل بن محمد القواريري، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5313