الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5290
[5290] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن غالب، ثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر الحوضي، قالا: ثنا شعبة (ح) قال: وأخبرنا أبو عمرو (3) بن مطر واللفظ له، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله (4) بن معاذ، ثنا أبي، ثنا (5) شعبة، ثنا عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده (6) فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ (7) فلا تأكل". وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب فقال: "إذا أرسلت كلبك، فذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه". قلت: فإن وجدت مع (8) كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره".أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وحفص بن عمر (1). وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5290
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5291
[5291] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا عمرو بن علي، ثنا محمد بن فضيل، ثنا بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن (3)، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون ربما أمسك على نفسه، فإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره (4). وأخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5)، كلهم عن ابن فضيل.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5291
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5292
[5292] أخبرنا الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر بن داسة، [ثنا أبو داود] (6)، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما علمت من كلب أو باز (7) ثم أرسلته وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل؟ قال: "إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسكه عليك" (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5292
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5293
[5293] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي النيسابوري - حدثني لفظا - قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فأدركته حيا فكل، وإن أدركته وقد مات من جراحة فكل، وإن أدركته وقد أكل منه فلا تأكل (2).
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← مُجَاهِدٍ ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← لفظا، ← أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي النيسابوري ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5293
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5294
[5294] أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5294
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5295
[5295] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، ثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة (ح)
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← الْقَعْنَبِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5295
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5296
[5296] وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن (3) أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا عليه وكلوا" (4).لفظ حديث محمد بن عبد الرحمن أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث (1). قال: وتابعه الدراوردي عن هشام (2).وكذلك رواه أبو خالد الأحمر، ومحاضر بن المورع، ومسلمة بن قعنب، ويونس بن بكير، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الرحيم (3) بن سليمان، وأسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبُو الْأَشْعَثِ، ← ابْنُ مُبَشِّرٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5296
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5297
[5297] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد (ح)قال: وحدثنا القعنبي، ثنا مالك، قالا: ثنا (4) (ح)قال: وحدثنا يوسف بن موسى، ثنا سليمان بن حيان ومحاضر - المعنى (5) - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ولم يذكرا [عن] حماد (6) ومالك: عن عائشة - أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون (7) بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله (8)، أم لم يذكروا، فنأكل (9) منها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا وكلوا" (10). أخرجه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى، عن أبي خالد وحده (1).هذا هو المحفوظ من حديث مالك، مرسلا (2).وقد:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5297
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5298
[5298] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وعبيد بن محمد، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا (3): يا رسول الله، إن أناسا من أهل البادية يأتوننا بأجبان، وإنا لا ندري أسموا الله عليها؟ فقال رسول الله (4) - صلى الله عليه وسلم -: "سموا الله عليها، ثم كلوا".قال الإمام أحمد - رحمه الله -: كذا وجدته في كتابي الثاني من الثالث والعشرين من الفوائد الكبير (5).
سئل رسول الله فقالوا ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مالک بن أنس ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وعبيد بن محمد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5298
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5299
[5299] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسي (ح) وأخبرنا الحسين بن محمد الفقيه، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب (1) الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، قالا:ثنا محمد بن يزيد (2)، ثنا معقل بن عبيد الله، [عن عمرو] (3)، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (4): "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله" (5).خالفه ابن عيينة؛ فرواه عن عمرو، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5299
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5300
[5300] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بكر بن خالد، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء (6)، عن عين، عن ابن عباس: إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله عليه فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء اللهقوله: "عين (7) ".يعني:عكرمة (8).
عَيْنٌ ← أَبِي الشَّعْثَاءِ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← محمد بن بكر بن خالد ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5300
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5301
[5301] أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما (1) تكون الذكاة إلا (2) في الحلق واللبة (3)؟ قال: "وأبيك (4) لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (5).أبو العشراء الدارمي اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، وقال بعضهم: لا، بل عطارد بن برز (6)، والله أعلم.وهذا ورد في المتوحش والمتردي، فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". ولم يشترط التسمية.
أَبِيهِ أَنَّهُ ← أبي العشراء، الدارمي ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يعقوب بن إسحاق الحضرمي ← أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ← أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ← الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5301