الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5314
[5314] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثني والدي، أنا يوسف بن يعقوب (4) بن محمد بن ماهان الصيدلاني قراءة عليه من أصله، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن خالد - يعني: الحذاء - عن عامر الشعبي، عن عدي أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي الصيد فأجده بعد ليلة (5)، قال: "كل ما وجدت فيه أثر سهمك ما لم تجده غرقا" (6).
قُلْتُ ← عَدِيٌّ أَنَّهُ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← أَبِي ← أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، ← يوسف بن يعقوب بن محمد بن ماهان الصيدلاني قراءة عليه من أصله، ← وَالِدِي ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5314
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5315
[5315] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر بن داسة،ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه، فكل (1) ما لم ينتن" (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران الرازي، عن حماد بن خالد (3).
أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← أبو بكر بن داسة،ثنا أبو داود، ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5315
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5316
[5316] أخبرنا الحسين (4) بن محمد الفقيه، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المصفى، ثنا محمد بن حرب (ح)وحدثنا ابن المصفى، ثنا بقية، عن الزبيدي، ثنا يونس بن سيف، ثنا أبو إدريس الخولاني، حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك". زاد عن (5) ابن حرب: "المعلم ويدك فكل، ذكي أو غير ذكي" (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5316
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5317
[5317] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني يونس بن سيف، حدثني أبو إدريس عائذ الله، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ما ردت عليك [قوسك] (1) وكلبك ويدك (2)، ذكي وغير ذكي" (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5317
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5318
[5318] أخبرنا أبو زكريا المزكي، ثنا أبو العباس الأصم (4)، أنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث، أن عمرو بن شعيب حدثه، أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حل ما ردت عليك قوسك" (5).
عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان صاحبي رسول الله يقولان: ← أَنَّهُ ← أن مولى لشرحبيل بن حسنة ← عمرو بن الحارث، أن عمرو بن شعيب ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5318
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5319
[5319] حدثنا الأستاذ أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي إملاء، أنا أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد البيهقي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عبد الرحمن بن [عبد الله بن دينار] (6)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يجبون أسنام الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو (7) ميتة" (8). نحن نقول بهذا، والخلاف لم يقع فيه.
قدم النبي المدينة والناس يجبون أسنام الإبل، ويقطعون أليات الغنم، ← أبي واقد الليثي ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← الفضل بن محمد البيهقي ← أبو بَكْر محمد بن المؤمل ← الأستاذ أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي إملاء،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5319
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5320
[5320] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنا هاشم بن القاسم، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فذكره بمثله (1).
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فذكره بمثله ← هاشم بن القاسم ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5320
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (565): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر (1).وقال أبو حنيفة: تقع به الذكاة إذا كان منفصلا (2).ودليلنا ما: · حديث 5321
[5321] أخبرنا الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا (3) وليس معنا مدى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4): "أرن (5) أو أعجل ما أنهر الدم وذكر [اسم] (6) الله عليه فكلوا، ما لم يكن سن أو ظفر (7) ". وسأحدثكم (8) عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس، فعجلوا، فأصابوا من الغنائم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقدور، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير [من] إبل القوم (1) ولم يكن معهم خيل، فرماه [رجل] بسهم، فحبسه الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه البهائم أوابد (2) كأوابد الوحش، ما فعل منها هذا فافعلوا [به] مثل هذا" (3).أخرجه البخاري عن مسدد (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (565): The zakat does not take place on the tooth and nail (1). Abu Hanifa said: The zakat takes place if it is separate (2). Our evidence is: · Hadith 5321
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (565): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر (1).وقال أبو حنيفة: تقع به الذكاة إذا كان منفصلا (2).ودليلنا ما: · حديث 5322
[5322] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا [ابن] (5) وهب،أخبرني سفيان بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو (1) وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب (2)؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، إلا السن والظفر".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث سفيان (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (565): The zakat does not take place on the tooth and nail (1). Abu Hanifa said: The zakat takes place if it is separate (2). Our evidence is: · Hadith 5322
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (565): ولا تقع الذكاة بالسن والظفر (1).وقال أبو حنيفة: تقع به الذكاة إذا كان منفصلا (2).ودليلنا ما: · حديث 5323
[5323] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي، [أنا] (4) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس (5)، ثنا عقبة (6)، ثنا سماك بن حرب قال: سمعت مري بن قطري (7) يحدث عن عدي بن حاتم، قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أذبح بالمروة (1) والعصا؟ فقال لي: "أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه وكل".
قلت لرسول الله أذبح بالمروة والعصا؟ ← عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ← مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← عُقْبَةَ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (565): The zakat does not take place on the tooth and nail (1). Abu Hanifa said: The zakat takes place if it is separate (2). Our evidence is: · Hadith 5323
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (566): ويجوز أكل السمك الطافي (1).وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2). · حديث 5324
[5324] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (ح)وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - رجل من آل ابن الأزرق (3)، وفي حديث ابن وهب: مولى الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار (4) - أخبره أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته (5). تابعه الجلاح (1) أبو كثير، عن ابن سلمة (2) المخزومي (3).
سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق وفي حديث ابن وهب: مولى الأزرق ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← مالك بن أنس (ح).و ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (566): It is permissible to eat floating fish (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 5324
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (566): ويجوز أكل السمك الطافي (1).وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2). · حديث 5325
[5325] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا (4) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا الحكم بن موسى، ثنا الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (566): It is permissible to eat floating fish (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 5325