الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجزية ‹ مسألة (558): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه (1) كتاب (2).وقال أبو حنيفة (3) - رحمه الله -: تؤخذ الجزية من أهل الأوثان (4).وهذا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (5)، إلى قوله: {فإ · حديث 5278
[5278] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام يؤخذ الجزية من المجوس؛ وليسوا بأهل كتاب؟ ! فقام إليه المستورد، فأخذ يلببه (1)، فقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين - يعني: عليا - رضي الله عنه - وقد أخذوا منهم الجزية؟ ! فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي - رضي الله عنه -، فقال: ألبدا (2)! ! فجلسا في ظل القصر، فقال علي - رضي الله عنه -: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر؛ فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض [أهل] (3) مملكته، فلما صحا (4) جاءوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته (5) فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم ينكح بنيه من بناته؛ فأنا على (6) دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه؟ ! فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم، وذهب (7) العلم والآي من صدورهم. وفي حديث أبي بكر: وذهب (8) العلم الذي في صدورهم. ثم اتفقا، قال: وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - منهم الجزية (9). قال لنا أبو عبد الله: هكذا رواه غير الشافعي، عن ابن عيينة، قالوا فيه: نصر بن عاصم. وإنما هو: عيسى بن عاصم (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Tribute book › Issue (558): The jizyah is not accepted from the people of idols, rather it is accepted from those who have a book, or the likeness of (1) Book (2). Abu Hanifa (3) - may God have mercy on him - said: The tax is taken from the people of idols (4). The Book · Hadith 5278
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجزية ‹ مسألة (558): ولا تقبل الجزية من أهل الأوثان، وإنما تقبل ممن له كتاب، أو شبه (1) كتاب (2).وقال أبو حنيفة (3) - رحمه الله -: تؤخذ الجزية من أهل الأوثان (4).وهذا بخلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (5)، إلى قوله: {فإ · حديث 5279
[5279] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وبمن (2) معه من المسلمين خيرا، وقال: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم (3) وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم (4) وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا فاختاروا دارهم، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم".قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم؛ هو ابن هيصم (1)، عن النعمان بن مقرن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث سليمان بن بريدة (2).أخرجه مسلم (3) في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع (4).قال أصحابنا: هذا ورد في أهل الكتاب؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقاتل كفار قريش بنفسه، ويقاتل أهل الكتاب بنفسه وبأصحابه، وما بلغنا أنه دعا كفار قريش إلى إعطاء الجزية.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Tribute book › Issue (558): The jizyah is not accepted from the people of idols, rather it is accepted from those who have a book, or the likeness of (1) Book (2). Abu Hanifa (3) - may God have mercy on him - said: The tax is taken from the people of idols (4). The Book · Hadith 5279
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجزية ‹ مسألة (559): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء (1).وقال أبو حنيفة: هي على ثلاث مراتب: على الفقير دينار، وعلى المتوسط ديناران (2)، وعلى الغني أربعة دنانير (3) (4). · حديث 5280
[5280] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن مؤمل، فيما قرأنا عليه من أصله، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق (ح) والأعمش عن إبراهيم (5)، قالا: قال معاذ: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية (6)، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة (7)، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر (8).
إِبْرَاهِيمَ، ← والأعمش ← مَسْرُوقٍ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أبو محمد الحسن بن علي بن مؤمل، فيما قرأنا عليه من أصله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Tribute book › Issue (559): The minimum tax is one dinar, and the rich and the poor are the same (1). Abu Hanifa said: It is in three ranks: the poor has one dinar, the average is two dinars (2), and the rich have four dinars (3) (4). · Hadith 5280
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجزية ‹ مسألة (559): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء (1).وقال أبو حنيفة: هي على ثلاث مراتب: على الفقير دينار، وعلى المتوسط ديناران (2)، وعلى الغني أربعة دنانير (3) (4). · حديث 5281
[5281] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم، وعددا من علماء أهل اليمن؛ فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة؛ أن صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لأهل ذمة اليمن على (1) دينار كل سنة (2).
الشافعي سألت محمد بن خالد ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Tribute book › Issue (559): The minimum tax is one dinar, and the rich and the poor are the same (1). Abu Hanifa said: It is in three ranks: the poor has one dinar, the average is two dinars (2), and the rich have four dinars (3) (4). · Hadith 5281
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجزية ‹ مسألة (559): وأقل الجزية دينار، والغني والفقير فيه سواء (1).وقال أبو حنيفة: هي على ثلاث مراتب: على الفقير دينار، وعلى المتوسط ديناران (2)، وعلى الغني أربعة دنانير (3) (4). · حديث 5282
[5282] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Tribute book › Issue (559): The minimum tax is one dinar, and the rich and the poor are the same (1). Abu Hanifa said: It is in three ranks: the poor has one dinar, the average is two dinars (2), and the rich have four dinars (3) (4). · Hadith 5282
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5283
[5283] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت يدك" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5283
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5284
[5284] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن أعرابيا - يقال [له] (6): أبو ثعلبة -قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة (1)، فأفتني في صيدها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا كان لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك". قال: "ذكي أو غير ذكي (2) ". قال: وإن أكل منه؟ [قال: "وإن أكل] منه". قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي، قال: "كل ما ردت عليك قوسك". قال: "ذكي وغير ذكي (3) ".قال:وإن تغيب عني؟ قال: "وإن تغيب عنك ما لم يصل (4) أو تجد فيه أثر غير سهمك (5) ". قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: "اغسلها وكل فيها" (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5284
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5285
[5285] أخبرنا ابن بشران ببغداد، أنا إسماعيل الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن [نمير] (7)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله، فليأكل مما أمسك عليه، أكل منه أو لم يأكل (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5285
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5286
[5286] أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا محمد بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل.
في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل أو لم يقتل. ← عبد الله بن عمر أنه كان ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عبد الله بن محمد بن الحسن العدل،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5286
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5287
[5287] قال مالك: حدثني من سمع نافعا يقول: قال عبد الله: إن أكل أو لم يأكل (1).
عبد الله: إن أكل أو لم يأكل ← نَافِعًا ← مَنْ ← مَالِكٍ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5287
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5288
[5288] وعن مالك - رحمه الله - أنه بلغه؛ أن سعد بن أبي وقاص سئل عن الكلب المعلم إذا أخذ ثم أكل، فقال: كل معه (2) وإن لم يبق إلا بضعة واحدة (3).كذا رواه الثوري عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا أكل فكل (4) (5) (ح)وعن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن رجل - يقال له: حميد بن مالك - قال: سألت سعدا - رضي الله عنه -، فذكره بمعناه (6).ووجه قولنا: "يحرم" من طريق الخبر ما:
رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ← إذا أكل فكل (ح)وعن ابن أبي ذئب، ← ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← كل معه وإن لم يبق إلا بضعة واحدة (3).كذا رواه الثوري ← الكلب المعلم إذا أخذ ثم أكل، ← مالك أنه بلغه؛ أن سعد بن أبي وقاص سئل
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5288
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5289
[5289] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن أبي السفر (7)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:قلت:يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي؟ فقال: "إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فأكل فلا تأكل (1)، فإنما أمسك على نفسه" (2).
عدي بن حاتم قال:قلت:يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي؟ ← الشَّعْبِيِّ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (561): If a trained dog eats from what he hunted, it is not forbidden according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: It is forbidden. The other saying is; For adjective (2) (3), the aspect of our saying: It is not forbidden, through th · Hadith 5289