الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (443): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة (1).وقال أبو حنيفة: إنه مقدر بالعشرة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4209
[4209] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إن رضيت بسواك أراك (4)، فهو لها مهر (5).استدلوا بما:
إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر (5).استدلوا بما: ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← شَرِيکٍ ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (443): The minimum dowry is not estimated to be ten (1). Abu Hanifa said: It is estimated to be ten (2). · Hadith 4209
