الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (443): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة (1).وقال أبو حنيفة: إنه مقدر بالعشرة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4221
[4221] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، ثنا ابن نمير، حدثني ابن البصير (2) إبراهيم بن إسماعيل، عن (3) عبيد الله الأشجعي قال: قلت لسفيان - يعني الثوري -: حديث داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم؟ فقال سفيان: داود داود! ما زال هذا ينكر عليه. قلت: إن شعبة روى عنه. فضرب جبهته وقال: داود داود (4)! .
الشَّعْبِيِّ، ← قلت لسفيان يعني الثوري حديث داود الأودي، ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ← ابن البصير إبراهيم بن إسماعيل، ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (443): The minimum dowry is not estimated to be ten (1). Abu Hanifa said: It is estimated to be ten (2). · Hadith 4221
