الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (443): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة (1).وقال أبو حنيفة: إنه مقدر بالعشرة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4197
[4197] قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة (6).
«الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ» ← مُجَاهِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (443): The minimum dowry is not estimated to be ten (1). Abu Hanifa said: It is estimated to be ten (2). · Hadith 4197
