الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (442): وإذا عتقت (1) الأمة تحت حر فلا خيار لها في فسخ (2) (3). · حديث 4184
[4184] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي، أنا أبو الموجه، أنا عبدان، أنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: "ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو (3) راجعتيه؛ فإنه أبو ولدك".قالت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتأمرني؟ فقال: "إنما أشفع". فقالت: فلا حاجة لي فيه. أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد، عن (1) عبد الوهاب (2).
عِكْرِمَةَ، ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← عَبْدَانُ ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (442): If the nation (1) is emancipated under a heat, then it has no choice in annulment (2) (3). · Hadith 4184
