الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4148
[4148] قال: وأخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة، فزعم أنه حر وهو عبد، قال: تخير (1) (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4148
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4149
[4149] قال: وثنا الحسن (3)، ثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر بن زيد عن عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، قال: إذا علمت به فإن شاءت فارقته، وإن شاءت (4) مكثت عنده (5).قال الشيخ أبو الوليد: وقد روي ذلك عن ابن عباس، أسنده غيره عن يزيد بن هارون.
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← ابن عباس، أسنده غيره ← الشيخ أبو الوليد: وقد روي ذلك ← إذا علمت به فإن شاءت فارقته، وإن شاءت مكثت عنده ← عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ← سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ← عَمْرٍو، ← حَبِيبٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَبُو بَکْرٍ ← وثنا الحسن
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4149
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4150
[4150] ثنا عبد الله، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، حدثني وكيع، حدثني ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم، عن علي قال: لا تؤم المرأة ولا تنكح (6).
لا تؤم المرأة ولا تنكح ← عَلِيٍّ، ← مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← عَبْدُ اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4150
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4151
[4151] وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا شيبان، ثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضيء (7)، أن رجلا كانت له ابنة (8) عربية وابنة من سرية (1)، فزوج بنت العربية وأهديت (2) إليه ابنة السرية فوقع بها، فاختصموا إلى علي - رضي الله عنه - فقضى على ابنته السرية بمتاع بنتها (3)، بما استحل من فرجها، وأمر الأب أن يجهز ابنته العربية ويرسل بها إلى زوجها (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4151
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4152
[4152] وحدثنا، الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الوهاب، عن أيوب قال: نبئت أن سعد بن قرحاء (5) - رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4152
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4153
[4153] أنبأني أبو عبد الله إجازة، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد والحسن، فيمن تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة، قالا: يقسم بينهما سواء (7).
يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً. ← سعيد والحسن، فيمن تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدَةُ ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4153
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4154
[4154] قال: وحدثنا الحسن، ثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قلت لسعيد: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي قد دخل بها والتي لم يدخل بها متاعا، قال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض [لها] (8) نصف الصداق ولا متعة [لها] (1) (2).
التي لم يدخل بها متاعا، ← قلت لسعيد: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي قد دخل بها ← قَتَادَةَ ← ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنِ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4154
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4155
[4155] قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن عبد الله المزني (3)، أن رجلا من أهل البادية زوج ابنته فحاز (4) مهرها، فقضى عمر - رضي الله عنه - أنها أحق بمهرها ما كان قائما بعينه، وما استهلك الأب فلا يكون دينا عليه (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4155
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4156
[4156] قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، أنه حبس رجلا في ستمائة أصابها من مهر ابنته حتى جاء بها (6).آخر الأحاديث الملحقة.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4156
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (440): نكاح الشغار باطل (1).وقال أبو حنيفة: إنه جائز (2). · حديث 4157
[4157] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب (3) بن عبد مناف (4) ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5)، أنا مالك بن أنس (ح)وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق (6) الصغاني، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك (ح) أخبرنا (1) أبو عبد الله، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك: عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (2). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (440): Marriage of Shaghar is invalid (1), and Abu Hanifa said: It is permissible (2). · Hadith 4157
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (440): نكاح الشغار باطل (1).وقال أبو حنيفة: إنه جائز (2). · حديث 4158
[4158] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ والأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد الفقيه، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، قال (4)، وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.قال ابن أبي شيبة: زاد ابن نمير:والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي (5). أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن أبي كريب عن عبدة عن عبيد الله (1) بهذا الإسناد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل، ويزوج ابنته، ولا صداق بينهما (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (440): Marriage of Shaghar is invalid (1), and Abu Hanifa said: It is permissible (2). · Hadith 4158
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (440): نكاح الشغار باطل (1).وقال أبو حنيفة: إنه جائز (2). · حديث 4159
[4159] أخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم، ثنا أبو الموجه، أنا صدقة بن الفضل، ثنا عبدة، فذكره (3).
عبدة، فذكره ← صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (440): Marriage of Shaghar is invalid (1), and Abu Hanifa said: It is permissible (2). · Hadith 4159