الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (440): نكاح الشغار باطل (1).وقال أبو حنيفة: إنه جائز (2). · حديث 4160
[4160] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.أخرجه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج (4).ورواه نافع بن يزيد عن ابن جريج نحوه، وزاد:والشغار (5) أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه.ذكرنا (6) في السنن (7).
حجاج (4).ورواه نافع بن يزيد ← هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الشغار.أخرجه مسلم في الصحيح ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (440): Marriage of Shaghar is invalid (1), and Abu Hanifa said: It is permissible (2). · Hadith 4160
