الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4137
[4137] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، قال: قال أبو الحسن الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، الصواب: حديث ابن عباس (4).وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب (5).وبيان هذا كله مروي في كتاب المعرفة (6).وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا - يعني ابن أرطاة - لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وأنه من حديث محمد بن عبيد الله (7) العرزمي، عن عمرو، فهذا وجه (1) لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث (2).والذي ذكره بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس في رد ابنته - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص بن الربيع بأن قال:علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله جل جلاله رجوع المؤمنات إلى الكفار، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد.وأما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله تعالى [رجوع (3) المؤمنات إلى الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص، فقال:ردها] (4) بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح.فليس هو بجمع صحيح، وما هو إلا سوء ظن (5) بالصحابة - رضي الله عنهم -، حيث نسبهم إلى أنهم (6) يتحارفون في رواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع من أحد ثم نقول:أما حديث عبد الله بن عمرو (7) فلم يثبته الحفاظ على ما قدمنا ذكره، ولو كان ثبت فالظن به - رضي الله عنه - أنه لا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد نكاح لم يحضره، ولم يثبته بشهود من يثق به، وابن عباس لا يقول: "ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا" إلا بعد إحاطة العلم به (8) - بنفسه أو عمن يثق به - بكيفية الرد، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته على أبي العاص، وإن اشتبه ذلك عليه - رضي الله عنه - في وقت نزولها، أفيشتبه (1) ذلك عليه حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد علم منازل القرآن وتأويله؟ ! هذا بعيد، لا يجوز حمله عليه.
أبي عيسى الترمذي ← حجاج لا يحتج به، الصواب: حديث ابن عباس (4).وبلغني ← أبو الحسن الدارقطني: هذا لا يثبت، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4137
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4138
[4138] قال الشاركي: أنا محمد بن عبد الله، أنا أحمد بن سعيد الهمداني، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص بن الربيع (2) فأسلمت، وهاجرت وهي في عدتها، ثم كان على نكاحه (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4138
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4139
[4139] أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عباد بن العوام (4)، عن الشيباني، عن يزيد بن علقمة، أن رجلا من بني تغلب كانت له امرأة فأسلمت، فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يسلم، فنزعها عمر منه (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4139
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4140
[4140] قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح بن مطر، عن داود بن كردوس (6) قال: كان رجل من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان، وكان نصرانيا، قد أسلمت امرأته، وأبى أن يسلم، ففرق عمر - رضي الله عنه - بينهما (1).قال: أحاديث ذكرها على ظهر الخبر، قال: من تفاريق المذهب، فخفت أني ربما أنساها عند انتهاء الكتاب فأثبتها ها هنا (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4140
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4141
[4141] أنبأني أبو عبد الله إجازة، أنا [أبو] (2) الوليد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق، أنا المغيرة بن إسماعيل المخزومي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن علي وعبد الله وشريح - رضي الله عنهم - قالوا: لا نكاح إلا (3) بولي، إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي (4).
لا نكاح إلا بولي، إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي ← عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← مجالد ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← المغيرة بن إسماعيل المخزومي، ← إِسْحَاقُ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4141
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4142
[4142] قال (5): وحدثنا الحسن (6) بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن شعبة (7)، عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث فأبى (8) أبوها أن يزوجها، فكتب (9) إلى عثمان، فكتب عثمان - رضي الله عنه -: إن (10) كان كفؤا فقولوا لأبيها يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها (11).
إلى عثمان، ← خطب رجل سيدة من بني ليث فأبى أبوها أن يزوجها، ← زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ← شُعْبَةُ، ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4142
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة الخوف ‹ مسألة (169): والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها بالإيماء، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك (1). · حديث 2864
[2864] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك بن أنس - رحمه الله -، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة. ثم قص الحديث، وقال ابن عمر - رضي الله عنه - في الحديث: وإن كان خوف (6) أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى (1) عبد الله (2) بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).هذا حديث مسند؛ فقد أسنده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كتبناه، وصححه البخاري - رحمه الله -.وقد:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Fear Prayer Book › Issue (169): Prayer is permissible with the intensity of the fighting and the fusion of war, both men and knees, those who come to the qiblah and those who do not receive it with gestures, and it is not permissible to delay it beyond its time for that (1) · Hadith 2864
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4143
[4143] قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار (1)، عمن حدثه عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره، فلا نكاح له، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه" (2).
الْحَسَنِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَبُو بَکْرٍ ← وحدثنا الحسن بن سفيان،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4143
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4144
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4144
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4145
[4145] قال أبو الوليد: وحدثنا جعفر بن أحمد، ثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن مطرف، عن الحكم، عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنته أو ابنه الصغير فلا خيار لهما إذا شبا (3).
إذا زوج الرجل ابنته أو ابنه الصغير فلا خيار لهما إذا شبا ← شُرَيْحٍ ← الْحَكَمِ ← مُطَرِّفٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أبو الوليد: وحدثنا جعفر بن أحمد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4145
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4146
[4146] قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال. وذكر الحديث.قال: وقال قتادة: قال ابن عمر: الصداق على الابن الذي أنكحته. يعني إذا كان صغيرا (4).
ابن عمر: الصداق على الابن الذي أنكحته. يعني إذا كان صغيرا ← وذكر الحديث.قال: وقال قتادة: ← الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ← سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ← شُعْبَةُ، ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ، ← وحدثنا محمد بن أحمد بن زهير،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4146
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4147
[4147] وبإسناده، ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، في امرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا. [قال: تخير] (5) (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4147