الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4133
[4133] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا محمد بن إسماعيل، حدثني إبراهيم بن موسى، أنا هشام، عن ابن جريج قال: وقال عطاء: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، كان (5) مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. أخرجه البخاري - رحمه الله - في الصحيح هكذا (1).وفي هذا دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← حماد بن شاكر ← أحمد بن محمد النسوي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4133
