الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4990
[4990] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني، قالا:أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (2)، ثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره (3).وأما حديث علي، فقد روي بإسناد أطم مما ذكره الشافعي وأوهى:
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ وَكَانَ حَافِظًا ← مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، قالا:أنا علي بن عمر الحافظ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4990
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4991
[4991] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (4).جويبر، وإسماعيل، ومحمد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن (1) ابن مسعود، قال: لا تقطع إلا في عشرة دراهم (2).وخالفه المسعودي فرواه عن القاسم، عن ابن مسعود (3).
عَلِيٍّ، ← النَّزَّالِ بْنِ1 سَبْرَةَ، ← الضَّحَّاكُ، ← جُوَيْبِرٍ ← إسماعيلُ بنُ اليسعِ، ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ← أَبِي ← جعفر بن محمد بن مروان ← عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ← أخبرنيه أبو عبد الرحمن،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4991
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4992
[4992] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان القطان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عيسى - يعني: ابن أبي عزة - عن الشعبي، عن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في قيمة خمسة دراهم (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -:والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع دينار، فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم، يحتمل (5) أن يكون قومه بذلك حين تغير صرف الدينار، فكانت قيمة ربع دينار أكثر من ثلاثة دراهم.وعلى هذا يحمل ما روينا عن عمر بن الخطاب وغيره في الخمسة، وعن أبي سعيد وغيره في الأربعة، وعن عمر في الثمانية والعشرة، إن صح جميع ذلك حتى لا يتناقض، والله أعلم.
عَبْدُ اللَّهِ ← الشَّعْبِيِّ، ← عيسى يعني: ابن أبي عزة ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ← ابْنُ مُبَشِّرٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ← وقد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4992
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4993
[4993] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (ح) وحدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي إملاء، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد (ح)وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، قالوا: ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" (4).اتفقا على إخراجه في الصحيح (5) كما سبق ذكره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ← علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ← أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد (ح)و ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4993
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4995
[4995] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي - من أصل كتابه - ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو (1) ومثله معه، والنكال (2)، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال" (3).
أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصل كتابه
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4995
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4996
[4996] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي الكوفي، ثنا أحمد بن حازم (4) بن أبي غرزة، أنا محمد بن كناسة، حدثني إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر عن سارق الثمار، قال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع من الماشية فيما آوى المراح (5) (6).استدلوا بما:
سارق الثمار، ← سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي الكوفي، ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4996
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4997
[4997] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مسلمة (1)، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد (2)، عن محمد بن يحيى بن حبان؛ أن عبدا سرق وديا (3) من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن (4) مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر، ولا كثر".فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر، ولا كثر". فأمر مروان (5) بالعبد (6) فأرسل.قال أبو داود: الكثر: الجمار (7) (8).كذا رواه جماعة عن يحيى بن سعيد.
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مالک بن أنس ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4997
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4998
[4998] ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا قطع في ثمر، ولا كثر".
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4998
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4999
[4999] أخبرناه أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، فذكره.قال الشافعي - رحمه الله -: واحتج بهذا الحديث بعض الناس، وقال: فمن ها هنا قلنا: لا تقطع في الثمر الرطب.قال الشافعي: الثمر اسم جامع للرطب من التمر، واليابس من التمر، والزبيب وغيره، فيسقط (1) القطع عمن سرق تمرا في بيت (2)؟ !وإنما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: "لا قطع في ثمر، ولا كثر" على مثل ما سئل، وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار (3)؛ لأنه يقول: فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع، واحتج بحديث عثمان في الأترجة، وقد مضى إسناده في المسألة المتقدمة.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4999
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (535): ولو وهبت له (1) السرقة لم يدرأ (2) عنه بذلك الحد (3).وقال أبو حنيفة: يسقط القطع (4). · حديث 5000
[5000] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى (5)، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا سعيد بن سليمان، أنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام، فاختطب، فقال: "أيها (6) الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن سليمان (7). وأخرجه مسلم عن قتيبة، وابن رمح (1)، عن الليث (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (535): And if (1) theft was granted to him, (2) he would not have spared him by that punishment (3). Abu Hanifa said: The cut is waived (4). · Hadith 5000
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (535): ولو وهبت له (1) السرقة لم يدرأ (2) عنه بذلك الحد (3).وقال أبو حنيفة: يسقط القطع (4). · حديث 5001
[5001] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ وإسماعيل بن أحمد التاجر، أنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، أنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن امرأة سرقت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، فذكر حديث المخزومية بطوله، وقال فيه: ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها، قالت عائشة - رضي الله عنها -: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن ابن وهب (3). وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذه المرأة كانت شريفة، فأهم قريشا شأن قطعها، حتى تشفعوا بأسامة، ولو كان القطع يسقط بالهبة (5)، لكان طلبها من المسروق منه، وإرضاؤه بعوض حتى يهبها أيسر، فلما لم يفعلوا دل أن (6) القطع لا يسقط بالهبة بعد رفع ذلك إلى الإمام.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (535): And if (1) theft was granted to him, (2) he would not have spared him by that punishment (3). Abu Hanifa said: The cut is waived (4). · Hadith 5001
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (535): ولو وهبت له (1) السرقة لم يدرأ (2) عنه بذلك الحد (3).وقال أبو حنيفة: يسقط القطع (4). · حديث 5002
[5002] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: ثنا ابن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو - عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود (1) " (2).
عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (535): And if (1) theft was granted to him, (2) he would not have spared him by that punishment (3). Abu Hanifa said: The cut is waived (4). · Hadith 5002