الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (535): ولو وهبت له (1) السرقة لم يدرأ (2) عنه بذلك الحد (3).وقال أبو حنيفة: يسقط القطع (4). · حديث 5003
[5003] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد، ثنا عثمان بن أحمد ابن السماك، ثنا محمد بن الحسين الحنيني (3)، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، ثنا أسباط، عن سماك، عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية، [عن صفوان بن أمية] (4) قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه (5) من أجل ثلاثين؟ ! أنا أبيعه وأنسئه (6) ثمنها. قال: "ألا كان هذا قبل [أن] تأتيني به؟ " (7).
حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ← سِمَاكٍ، ← أَسْبَاطٍ ← عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ← عثمان بن أحمد ابن السماك ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (535): And if (1) theft was granted to him, (2) he would not have spared him by that punishment (3). Abu Hanifa said: The cut is waived (4). · Hadith 5003
