الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4846
[4846] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن محمد الأزرقي، ثنا مسلم بن خالد، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقص من الجروح حتى ينتهي (5).كذا رواه محمد بن حمران (6)، عن ابن جريج، ذكرناه في السنن الكبير (7).وروي من وجه آخر عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
«نَهَى النَّبِيُّ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ← عَلِيٍّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4846
