الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4858
[4858] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: أسنان الإبل في الدية خمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس حقاق، وخمس جذاع، وخمس بنو لبون ذكر (1).وقال سليمان:ما أصيب به من الجروح فهو بحساب أسنان الدية.قال بكير: وقال ذلك ابن قسيط:أسنان الدية خمس - كما قال سليمان - إذا كان خطأ (2).
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4858
