الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4834
[4834] أخبرنا محمد بن الحسين، أنا أبو الحسين الحجاجي، ثنا أبو الجهم، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح يضعف حديثهما، ليسا من أهل التثبت (4).
المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح يضعف حديثهما، ليسا من أهل التثبت ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، ← أَبُو الْجَهْمِ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَجَّاجِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4834
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4835
[4835] حدثنا محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بحديدة" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4835
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4836
[4836] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي، [ثنا] (1) عامر بن سيار، ثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (2).ورواه بقية بن الوليد، عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم، عن الزهري هكذا (3).وعن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بسلاح" (4).وروى ابن مصفى عن بقية حديث أبي هريرة نحو حديث عامر بن سيار، غير أنه قال:عن أبي سلمة، ولم يذكر: ابن المسيب (5).وسليمان بن أرقم متروك الحديث ساقط.قال يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ← عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ ← محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4836
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4837
[4837] قال لي أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن العباس، عن يحيى (6).قد سبق لي في بابه ما [. . .] (7)ورواه معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن (8) علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بحديدة، ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة".
عَلِيٍّ، ← عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← يحيى (6).قد سبق لي في بابه ما (7)ورواه معلى بن هلال، ← الْعَبَّاسُ: ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← لي أبو عبد الله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4837
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4838
[4838] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا عثمان بن أحمد بن يزيد، ثنا إسحاق بن سنين، ثنا خالد بن مرداس، ثنا معلى بن هلال، فذكره.قال علي:معلى متروك، وأبو معاذ سليمان بن أرقم متروك (1).ومعلى بن هلال الطحان كذبه سفيان بن عيينة (2) وغيره؛ فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4838
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4839
[4839] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي (3)، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة؛ أن عليا أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله".أخرجه البخاري عن أبي النعمان (4)، عن حماد (5).ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب، وزاد فيه:قال:فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح أم ابن عباس.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4839
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4840
[4840] أخبرناه أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، فذكره بمعناه، وزاد فيه: فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح أم ابن عباس (1).قال الشيخ - رحمه الله -: ونحن نقول بهذا الحديث في قتل المرتدين، فأما ما اختلفنا فيه فإن كتاب الله القصاص، والقصاص هو أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل مما يقتل به، ولم تقم دلالة على المنع منه بعينه، والله أعلم.
ويح أم ابن عباس ← أيوب، فذكره بمعناه، وزاد فيه: فبلغ ذلك عليا، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4840
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4841
[4841] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد الله، عن يعقوب بن عطاء وابن جريج وعثمان بن الأسود، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا جرح رجلا، فأراد أن يستقيد منه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمثل (6) من الجارح حتى يبرأ المجروح (7).تفرد به هكذا عبد الله بن عبد الله الأموي هذا، ويعقوب (8).
أَبِي الزُّبَيْرِ ← يعقوب بن عطاء وابن جريج وعثمان بن الأسود، ← عَبْدُ اللَّهِ ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ← أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي، ← أَبُو الْحَسَنِ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4841
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4842
[4842] أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه الطابراني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن عمرويه النوقاني، ثنا تميم بن محمد الطوسي، ثنا سويد بن سعيد، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقاص (1) الجراحة، ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها".
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ← تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، ← أبو العباس محمد بن أحمد بن عمرويه النوقاني، ← أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه الطابراني،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4842
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4843
[4843] أخبرناه أبو سعد (2) الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، أنا أبو يعلى، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقاس الجراحات، ثم يستأنى بها سنة يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه" (3).ابن لهيعة ضعيف.ورواه يزيد بن عياض، عن أبي الزبير في هذا الحديث، قال: "يستأنى بالجراحات سنة" (4).ويزيد بن عياض ضعيف متروك. قاله لي أبو عبد الرحمن، عن علي بن عمر الحافظ (5).ورواه يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، نحوه: "سنة" (6). وقد قال أخوه زيد: لا تكتبوا عن أخي؛ فإنه كذاب (1).وقال (2) أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4843
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4844
[4844] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا أبو بكر وعثمان ابنا (4) أبي شيبة (5)، قالا: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل، فاستقاد، قال: فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له: "ليس لك شيء؛ إنك أبيت".قال [أبو] (6) أحمد بن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان.قال الشيخ أبو الحسن الحافظ: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، فرووه عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو مرسلا - وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه - وهو المحفوظ مرسلا (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4844
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (506): وأما قطع ما (1) فيه القصاص؛ فللمقطوع طلب القصاص فيه قبل الاندمال (2).وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (3).ودليلنا قول الله تعالى:{والجروح قصاص} (4)، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (5). · حديث 4845
[4845] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (8)، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (1).وعن معمر (2)، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب قال: قال (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبعدك الله، عجلت" (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (506): As for interrupting what (1) includes retribution; So the one who is cut is asked for retribution before he is healed (2). Abu Hanifa said: He does not have that (3). And our evidence is the words of God Almighty: {And wounds are punishment} · Hadith 4845