الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4822
[4822] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل كتابه، ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري في رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري يعني محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: لطمت الربيع بنت النضر جارية، فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، وعرضوا الأرش عليهم فأبوا، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع! والذي بعثك [بالحق] (1) لا تكسر ثنيتها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس، كتاب الله القصاص". فرضي القوم فعفوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من (2) لو أقسم على الله لأبره" (3).
أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: ← عرضوا الأرش عليهم فأبوا فأتوا النبي فأمر ← لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← الأنصاري يعني محمد بن عبد الله بن المثنى ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ← أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ← الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4822
