الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4810
[4810] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال:اقتتلت امرأتان من هذيل، ورمت (2) إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) أن دية جنينها غرة (4)؛ عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها (5) ومن معهم.قال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل (6)، ومثل ذلك يطل (7)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان". من أجل سجعه (8).وفي حديث أبي عبد الله: حبل، والصحيح:بالميم.أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب (1). وأخرجه مسلم عن أبي طاهر وحرملة، عن ابن وهب (2).قلنا: هذا القتل كان خطأ، ألا ترى أنه جعل الدية على العاقلة، ثم قد روي أنه أمر بالقاتلة تقتل:
ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4810
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4811
[4811] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، [ثنا] (3) محمد بن مسعود المصيصي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (4) فقتلتها وجنينها، فقضى (5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة وأن تقتل (6).
قضية النبي في ذلك، فقام حمل بن النابغة ← عمر أنه سأل ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوُسًا ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4811
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4812
[4812] أخبرنا عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أن عمر - رضي الله عنه - سأل الناس في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة، وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة (1).
طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ← عبد العزيز بن محمد العطار،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4812
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4813
[4813] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، أنا عمرو بن دينار، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله - عز وجل - لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء}. قال: العفو أن يقبل الدية في العمد. {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}. على من كان قبلكم. {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (1).أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة والحميدي عن سفيان (2).ورواه معمر عن عمرو بن دينار أو ابن أبي نجيح (3) أو كليهما، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية {فاتباع بالمعروف}: ويتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4813
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4814
[4814] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي. قال أبو بكر: ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل (5): أخذت هذا التفسير عن نفر؛ حفظ منهم معاذ: مجاهدا (6) والحسن والضحاك بن مزاحم، في قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} الآية قال: كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا حق أن يقاد بها، ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، فذلك قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} يقول: الدية تخفيف من الله؛ إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: {ولكم في القصاص حياة} ينتهي [بها] (1) بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل (2).
كان ← نفر؛ حفظ منهم معاذ: مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم، في قوله: الآية ← مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ ← مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ← بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ← مُعَاذُ بْنُ مُوسَى ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4814
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4815
[4815] أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل، [ثنا] (3) محمد بن الحسن المقرئ، ثنا عبد الله بن محمود المروزي، ثنا عبد الوارث بن عبيد الله، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا شريك، عن أبان بن تغلب، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله - عز وجل -: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} قال: كان (4) بنو إسرائيل إذا قتل الرجل الرجل عمدا لم تؤخذ الدية ولم يكن إلا القتل، فرخص لهذه الأمة بأن يأخذوا الدية، وأمر الطالب أن يتبع بالمعروف، وأمر المطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ذلك، قال: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} (5).
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ← مُجَاهِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ← شَرِيکٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ← محمد بن الحسين بن الفضل، محمد بن الحسن المقرئ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4815
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4816
[4816] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل (6) لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد (1) بها شجرا، فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس (2)، وإنما أحلت (3) لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين؛ إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل" (4).تابعه يحيى القطان (5) وجماعة عن ابن أبي ذئب.
أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر بن الحسن القاضي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4816
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4817
[4817] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه؛ بين أن يقتص، [أو يعفو] (6) أو يأخذ العقل، فإن قبل من (7) ذلك شيئا ثم عاد (8) بعد ذلك فله النار" (9).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4817
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4818
[4818] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل لهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فركب راحلته فخطب الناس، فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين (1)، ألا وإنها لم (2) تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى (3) شوكها ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد (4)، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يعطى الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل". قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. قال: "اكتبوا لأبي شاه".فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا.فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر".أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان، إلا أنه قال: "إما أن (5) يودى، وإما أن يقاد". قال: وتابعه عبيد الله عن شيبان (6). وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله (1).ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، وقال فيه:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين (2)؛ إما يودى (3) أو يقاد" (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4818
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4819
[4819] أخبرنا محمد بن الحسين (5) بن الفضل ببغداد، أنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي، ثنا إبراهيم بن الهيثم، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (6)، وذلك عقل (7) العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل" (8).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ← أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَيُّ ← محمد بن الحسين بن الفضل ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4819
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4820
[4820] أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان، ثنا إسحاق، ثنا عوف الأعرابي (9)، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال:جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتعفو؟ ".قال:لا.قال: "أتأخذ الدية؟ ". قال: لا. قال: "أتقتل؟ ".قال:نعم.قال:فاذهب، فلما ذهب دعاه، فقال: "أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك". فعفا عنه، فأرسله، قال: فرأيته وهو يجر نسعته (1) (2).
أَمَا إِنَّکَ ← "أتقتل؟ ".قال:نعم.قال:فاذهب، فلما ذهب دعاه، ← لَا۔ ← "أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ ← له رسول الله "أتعفو؟ ".قال:لا.ق ← أبيه قال:جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله جاء به ولي المقتول، ← عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ← عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ ← إِسْحَاقُ ← سَعْدَانُ، ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4820
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (503): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية (1)، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: القصاص وحده، والدية تجب بالصلح بتراضيهما (3) (4). · حديث 4821
[4821] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا هوذة، ثنا عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي (3)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ أنه شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جيء بالرجل القاتل في نسعة، فذكر معناه (4).استدلوا بما:
معناه (4).استدلوا بما: ← أبيه؛ أنه شهد رسول الله حين جيء بالرجل القاتل في نسعة، ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← حمزة أبي عمر العائذي ← عَوْفٌ، ← هَوْذَةُ ← تَمْتَامٌ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (503): What is required to kill an intentional person is qisas or blood money (1), and the guardian of blood is preferred between them according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: Qisas alone, and blood money is obligatory with reconcil · Hadith 4821