الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4798
[4798] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان، ثنا جعفر بن حميد، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن زياد بن علاقة، عن مرداس بن عروة قال: رمى رجل من الحي أخا لي فقتله، ففر فوجدناه عند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فانطلقنا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقادنا منه (2).
مرداس بن عروة ← زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ← الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، ← جعفر بن حميد ← عَبْدَانُ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4798
