الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4786
[4786] فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عفان، ثنا حماد، ثنا ثابت، عن أنس، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص". فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أتقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها أبدا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله، القصاص كتاب الله". قالت: والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية.فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (1).وأما الرواية فيه عن العمرين:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4786
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4787
[4787] فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يقاد المملوك [من المملوك] (2) في كل عمد يبلغ نفسه فما (3) دون ذلك (4).وروي فيه عن ابن عباس وزيد بن ثابت:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4787
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4788
[4788] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} قال: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله - عز وجل -:{النفس بالنفس} فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد، رجالهم ونساءهم، في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد، في النفس وفيما دون النفس،رجالهم ونساءهم (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4788
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4789
[4789] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله (2) بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، أن السنة مضت فيما بلغه بذلك؛ إذا كانا حرين - يعني:الرجل والمرأة (3) - ففقأ عينها فقئت عينه.
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4789
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4790
[4790] قال: وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك؛ أنه يقتل بها ويقتص منه (4).والرواية عن التابعين من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء السبعة منهم (5).وروينا عن الزهري وغيره.
الزهري وغيره. ← الفقهاء السبعة منهم (5).وروينا ← أَبِيهِ ← التابعين من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ← زيد بن ثابت مثل ذلك؛ أنه يقتل بها ويقتص منه (4).والرواية ← وَبَلَغَنِي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4790
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4791
[4791] أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنا أبو نصر (6) العراقي، ثنا سفيان الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد. وعن جابر، عن الشعبي مثله.وعن جعفر بن برقان، عن عمر بن عبد العزيز مثله (1).وأما ما:
عمر بن عبد العزيز مثله (1).وأما ما: ← الشعبي مثله.وعن جعفر بن برقان، ← القصاص بين الرجل والمرأة في العمد. وعن جابر، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْمُغِيرَةِ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سفيان الجوهري، ← أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ← أبو بكر الأصبهاني،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4791
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (500): القصاص يجري فيما بين الرجال والنساء، وبين العبيد (1) في النفس، وفيما دون النفس (2).قال أبو حنيفة: لا يجري بينهم القصاص فيما دون النفس (3).لنا ما قال البخاري - رحمه الله - في الترجمة، فقال: يذكر عن عمر - رضي الله عنه -: تقاد المرأة من الرجل في · حديث 4792
[4792] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا (2).قال الشيخ - رحمه الله -: إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته، يدل - والله أعلم - على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل [عليه] (3) شيئا؛ لأنه التزم أرش (4) جنايته، فأعطاه من عنده متبرعا.وقد حمله أبو سليمان الخطابي رحمه (5) الله على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته (6) فقراء.فلم (7) يجعل عليهم شيئا؛ إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا، والله أعلم. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ، وكانت الجناية عمدا، فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا، فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه (1) على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم؛ لكون الجناية في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء. والله أعلم.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (500): Retribution takes place between men and women, and between slaves (1) in the soul, and outside the soul (2). Abu Hanifa said: No retribution takes place among them except for the soul (3). We have what Al-Bukhari - may God have mercy on him - · Hadith 4792
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (501): وإذا قطع اثنان يد إنسان دفعة واحدة [عمدا] (1) وجب عليهما القصاص (2).وقال أبو حنيفة: لا يجب (3)لنا ما: · حديث 4793
[4793] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن محمد، ثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن عامر يعني الشعبي (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، أن رجلين أتيا عليا - رضي الله عنه - فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما (4).أخرجه البخاري في ترجمة الباب (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Rule (501): If two people cut a person’s hand at once [intentionally] (1) they must be punished (2). Abu Hanifa said: It is not necessary (3) for us: · Hadith 4793
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4794
[4794] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عفان (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، أنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا هدبة بن خالد، قالا: ثنا همام، ثنا قتادة، عن أنس، أن جارية وجد رأسها قد رض (3) بين حجرين، فقيل لها: من فعل هذا بك (4): فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بالحجارة.لفظ حديث هدبة بن خالد. أخرجه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، عن همام (1). وأخرجه مسلم عن هدبة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4794
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4795
[4795] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه بعرجون كان معه، فجرح الرجل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعال فاستقد". فقال: بل عفوت يا رسول الله (3).
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4795
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4796
[4796] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا الحجاج (4)، عن زياد بن علاقة:أخبرني أشياخنا (5) أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4796
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4797
[4797] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عبد الواحد بن زياد، أنا الحجاج، عن زياد بن علاقة، أنا أشياخنا الذين أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأقاده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4797