الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز (1) ثلث الليل في أحد القولين (2). · حديث 1109
[1109] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن (2) عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل (3) العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة (4) فراسخ، وأن صل (5) العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين (6). هذا مرسل. قال الشيخ: والصحيح في المذهب أن وقت الاختيار لصلاة العشاء يبقى إلى نصف الليل، وأن الزيادة على ثلث الليل مستفادة من هذه الأخبار، وهي بعد إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليهما، المصير (7) إليها أولى، وبالله التوفيق.
أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Rule (54): The last time for selection in the evening prayer does not exceed (1) one third of the night in one of the two sayings (2). · Hadith 1109
