الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (54): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز (1) ثلث الليل في أحد القولين (2). · حديث 1097
[1097] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان (ح). قال: وأخبرني أبو عمرو واللفظ له، نا عبد الله بن محمد، ثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فسأله عن وقت الصلاة. فذكر الحديث وقال فيه: وأمره - يعني من الغد - فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، وأمره فأقام الفجر فأسفر بها، ثم قال: "وقت صلاتكم بين ما أريتكم (4) ". أخرجه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن سعيد (1).
أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو عمرو واللفظ له، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Rule (54): The last time for selection in the evening prayer does not exceed (1) one third of the night in one of the two sayings (2). · Hadith 1097
