الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (576): ولا يجوز بيع الزيت النجس (1).وقال أبو حنيفة: يجوز (2).ودليلنا ما: · حديث 5410
[5410] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان (ح) وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني (3) إملاء وقراءة، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس جميعا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: "خذوها، وما حولها فألقوه".وفي حديث سفيان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن، وماتت فيه، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن مالك (1)، وعن الحميدي عن سفيان (2).
مَيْمُونَةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، جَمِيعًا ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ← أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن، ← وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني إملاء وقراءة، ← سُفْيَانَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (576): It is not permissible to sell impure oil (1). Abu Hanifa said: It is permissible (2). Our evidence is: · Hadith 5410
