الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4116
[4116] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن سرار بن مجشر فقال: ثقة (3).
سِرَارِ بْنِ مُجَشِّرٍ فَقَالَ: ثِقَةٌ ← يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَسُئِلَ ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ← أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4116
