الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4966
[4966] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا ابن ملحان (1)، ثنا يحيى هو ابن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[على] (2) ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوا على اليهود (3).ورواه يحيى بن أيوب عن عقيل وغيره، كما:
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ ← ابْنُ مِلْحَانَ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4966
