الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4894
[4894] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا (7) مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل (1).مثل حديث ابن شهاب، إلا أنه لم يذكر الأذن، ولا المنقلة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4894
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4895
[4895] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، ثنا مسلم بن خالد، قال: قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر، أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا (3).
ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر، أفي شك أنتم من ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4895
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4896
[4896] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي والأستاذ أبو عبد الرحمن من أصل كتابيهما، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن - هو: ابن أبي ليلى -، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "في الأنف الدية إذا استوعي جدعه مائة من الإبل". ثم ذكر ما بعده بمعنى حديث ابن شهاب (4).وقد مضى حديث سليمان بن داود عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الزكاة، فأغنى عن إعادته.
عُمَرَ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← محمد بن عبد الرحمن هو: ابن أبي ليلى ← عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ← أَبُو الْجَوَّابِ ← أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الأستاذ أبو عبد الرحمن من أصل كتابيهما، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4896
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4897
[4897] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع (1) سواء عشرا عشرا من الإبل (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4897
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4898
[4898] وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا علي بن عاصم، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله (3).رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب، قال: سمعت مسروق بن أوس (4).ورواه عبدة بن سليمان، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الأصابع سواء عشر عشر من الإبل".
"الأصابع سواء عشر عشر من الإبل". ← النَّبِيِّ ← اَبِیْ مُوْسیٰ ← مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مسروق بن أوس (4).ورواه عبدة بن سليمان، ← غَالِبٍ ← شُعْبَةُ، ← النبي بمثله (3).رواه محمد بن جعفر، ← اَبِیْ مُوْسیٰ ← مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4898
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4899
[4899] أخبرناه أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا عبدة بن سليمان، فذكره (5).
عبدة بن سليمان، فذكره ← إسحاق بن إسماعيل ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4899
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4900
[4900] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي حدثنا لفظا، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في المواضح (1): "خمس خمس من الإبل، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل" (2).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← مَطَرٍ، ← سَعِيدٌ، ← عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ← يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← لفظا، ← أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4900
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4901
[4901] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل، ورخصت الورق، فجعل عمر أوقيتين أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو، وترخص الورق، حتى جعلها عمر اثني عشر ألفا من الورق، أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاة ألفي شاة (3).
الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4901
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4902
[4902] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد الله (4) بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء، قالوا: أدركنا الناس على [أن] (5) دية المسلم الحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا (1) كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا نكلف الأعرابي الذهب والورق (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4902
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4903
[4903] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها، على أهل القرى الثمن ما كان (3).ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موصولا (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4903
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4904
[4904] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار؛ ثمانية (5) آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر - رضي الله عنه -، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا (1)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي (2) حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4904
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4905
[4905] أخبرنا الحسين بن محمد، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة (4)، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4905