الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4882
[4882] قال: وحدثنا هشيم، أنا مغيرة، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -، أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت (7).وروى عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: شبه العمد أثلاثا؛ ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة (8)، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة (9).وقيل: عن علي - رضي الله عنه - مثل قولنا في شبه العمد، نقله الشافعي - رحمه الله -، وهو ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (1).استدلوا بما:
عَلِیٍّ اَنَّہٗ ← زيد بن ثابت (7).وروى عاصم بن ضمرة ← فِى الْمُغَلَّظَةِ كَمَا ← الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ أَنَّهُمَا ← الشَّعْبِيِّ، ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4882
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4883
[4883] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا هناد، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قال عبد الله: في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، [وخمس وعشرون بنات لبون] (2)، وخمس وعشرون بنات مخاض (3).قال الشيخ - رحمه الله -:وإذا اختلفت الصحابة - رضي الله عنهم - في صفة أسنان دية العمد وشبه العمد هذا الاختلاف، فقول من يوافق قوله ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4883
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4884
[4884] أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، أنا أحمد بن عمرو، أنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، أنا ابن أبي نجيح، عن أبيه؛ أن امرأة قتلت بمكة، فقضى فيها عثمان (4) - رضي الله عنه - بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم (5).
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ← محمد بن إبراهيم بن أحمد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4884
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4885
[4885] سمعت الأستاذ أبا طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي يقول: إذا قلنا الدراهم والدنانير أصلان (6) في الدية، فيغلظان في الدية، فبلغ بها دية وثلثا (7). واستدل بقضاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وجعله مسألة خلاف بيننا وبين أبي حنيفة.
الأستاذ أبا طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4885
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4886
[4886] وسمعت الفقيه أبا الفتح ناصر بن الحسين - أيده الله - ومن حضر (1) من فقهائنا يتعجبون من ذلك، ويقولون: لم نسمع به إلا من الأستاذ - رضي الله عنه -.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4886
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4887
[4887] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب؛ أن رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة - حذف (2) ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي (3) في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر - رضي الله عنه -: اعدد لي على قديد (4) عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال:هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس لقاتل شيء" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4887
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4888
[4888] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ليث، عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قضى (1) فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو هو محرم بالدية وثلث الدية (2).وروينا فيه عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال:يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم (3).
مُجَاهِدٍ ← لَيْثٌ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4888
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4889
[4889] أنبأني أبو عبد الله، ثنا أبو الوليد، أنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد وعطاء؛ في دية المحرم والذي يقتل في الحرم دية وثلث (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4889
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4890
[4890] قال: وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، قالوا: في الذي يقتل في الحرم (5) دية وثلث (6).وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:
في الذي يقتل في الحرم دية وثلث (6).وفي حديث عبادة بن الصامت ← مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← هَنَّادٌ ← وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4890
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4891
[4891] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ (7)، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، [عن عبادة بن الصامت] (1)، قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قضى في الدية بمائة من الإبل، فذكر الحديث، ثم ذكر تقويم عمر بن الخطاب (2) - رضي الله عنه - الدية باثني عشر ألف درهم، ثم قال: ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام (3) (4).وفي هذا الإسناد انقطاع بين إسحاق وعبادة (5)، ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام، تأكدت إحداهما بالأخرى وقويتا، والله أعلم.
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4891
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4892
[4892] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي [كتبه] (4) لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا بيان من الله - عز وجل - ورسوله {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ". فكتب الآيات، حتى بلغ {فإن الله سريع الحساب} (5)، ثم كتب: "هذا كتاب الجراح؛ في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي (6) جدعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل (1)، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة (2) خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل".قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي بكر بن حزم (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4892
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4893
[4893] قال ابن وهب: حدثني مالك بن أنس، أن عبد الله بن أبي بكر أخبره (4)، أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول. مثل حديث ابن شهاب، إلا أنه لم يذكر الأذن (5)، ولا المنقلة (6).
أَنَّ أَبَاهُ ← مالك بن أنس، أن عبد الله بن أبي بكر ← ابْنُ وَهْبٍ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4893