الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (498): لا يقتل المسلم بالذمي (1).وقال أبو حنيفة: يقتل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4750
[4750] أخبرنا أبو سعد (1) الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عمر بن سنان، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أنس بن عياض، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم" (2).
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ← الْحَسَنِ، ← عبد السلام بن ابي الجنوب ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعِیدٍ، ← عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (498): A Muslim shall not be killed with a dhimmi (1). Abu Hanifa said: He shall be killed (2). Our evidence is from the way of the report: · Hadith 4750
