الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات ‹ مسألة (497): ويخير الولد بين أبويه إذا بلغ سبع سنين أو ثمان (1).وقال أبو حنيفة: لا تخيير أصلا (2). · حديث 4738
[4738] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي، قال: خيرني علي - رضي الله عنه - بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته (1) (2).
لأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ. ← خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، ثُمَّ ← عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ ← يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Expense book › Issue (497): A child is given the choice between his parents if he is seven years or eight years old (1). Abu Hanifa said: There is no choice at all (2). · Hadith 4738
