الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (567): الأضحية غير واجبة (1).وقال أبو حنيفة: واجبة على المقيمين (2). · حديث 5363
[5363] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (7) فيما قرأت عليه من أصله، ثنا أبو منصور بن القاسم العتكي إملاء، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، ثنا عبد الله بن عياش القتباني، ثنا الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) قال: "ومن وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا (2) " (3).تابعه زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش (4).ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفا (5)، وهو الصواب (6)، والله أعلم.
أبي هريرة موقوفا وهو الصواب والله أعلم. ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، ← عبد الله بن عياش (4).ورواه جعفر بن ربيعة وغيره ← "ومن وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا (3).تابعه زيد بن الحباب ← رَسُولِ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← عبد الله بن عياش القتباني، ← حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ← الْمُقْرِئُ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ← أبو منصور بن القاسم العتكي إملاء، ← عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي فيما
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (567): The sacrifice is not obligatory (1). Abu Hanifa said: It is obligatory for residents (2). · Hadith 5363
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (567): الأضحية غير واجبة (1).وقال أبو حنيفة: واجبة على المقيمين (2). · حديث 5364
[5364] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد السوسي، أنا (7) أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا يحيى بن سعيد العطار، عن عبد الله بن عياش القتباني (8)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قدر على سعة فلم يضح [فلا يقربن مصلانا] (9) " (10). يحيى العطار هو دمشقي، ضعيف (1).
النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← عبد الله بن عياش القتباني، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، ← أبو عبد اللّه إسحاق بن محمد السوسي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (567): The sacrifice is not obligatory (1). Abu Hanifa said: It is obligatory for residents (2). · Hadith 5364
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (568): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين (1) خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان (2).وقال أبو حنيفة: يعتبر فعل الصلاة (3). · حديث 5365
[5365] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر (ح)قال: وأخبرنا أحمد بن سلمان، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير - وقال أبو النضر: ثنا أبو خيثمة - ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".أخرجه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس (4).
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← زهير وقال أبو النضر: ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← أبو النضر (ح)قال: وأخبرنا أحمد بن سلمان، ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (568): There is no time for slaughter on the day of Eid al-Adha except in the amount of the prayer of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him -, and that is when the prayer comes, and two (1) light sermons are prescribed, and if thi · Hadith 5365
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (568): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين (1) خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان (2).وقال أبو حنيفة: يعتبر فعل الصلاة (3). · حديث 5366
[5366] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي. قال أبو علي: ثنا - وقال أبو الحسن: أنا - أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، حدثني زبيد الإيامي، قال: سمعت الشعبي يحدث، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أول ما نبدأ به في يومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن (1) فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدم (2) لأهله، ليس من النسك في شيء". فقال رجل من الأنصار - يقال له: أبو بردة بن نيار -: يا رسول الله، إني قد ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال له: "اجعلها مكانها، ولن توفي" أو "لن تجزئ عن أحد بعدك".أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم (3). وأخرجه مسلم من حديث شعبة وغيره (4).
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، ← أَبُو الْحَسَنِ ← أَبُو عَلِيٍّ ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي، ← أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (568): There is no time for slaughter on the day of Eid al-Adha except in the amount of the prayer of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him -, and that is when the prayer comes, and two (1) light sermons are prescribed, and if thi · Hadith 5366
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (568): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين (1) خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان (2).وقال أبو حنيفة: يعتبر فعل الصلاة (3). · حديث 5367
[5367] أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسن بن عبدان - قال أبو علي: ثنا.وقال ابن عبدان - أنا محمد بن أحمد بن محمويه، ثنا جعفر بن محمد، ثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا الأسود بن قيس، قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي يقول:شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر يقول: "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن [لم] (5) يذبح فليذبح".أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم (6).
"من ذبح قبل ← جندب بن سفيان البجلي يقول:شهدت رسول الله يوم النحر ← الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← محمد بن أحمد بن محمويه، ← ابن عبدان ← أبو علي: ثنا.و ← أبو علي الروذباري وأبو الحسن بن عبدان
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (568): There is no time for slaughter on the day of Eid al-Adha except in the amount of the prayer of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him -, and that is when the prayer comes, and two (1) light sermons are prescribed, and if thi · Hadith 5367
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (568): ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك حين حلت الصلاة، وقدر خطبتين (1) خفيفتين، إذا كان هذا فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان (2).وقال أبو حنيفة: يعتبر فعل الصلاة (3). · حديث 5368
[5368] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا [أبو] (1) سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت جندب بن سفيان يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رجل فقال: إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن لا فليذبح على اسم الله" (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (3) وابن راهويه، عن ابن عيينة (4). .
شهدت الأضحى مع رسول الله فقام رجل ← جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ← الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← سعيد ابن الأعرابي ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (568): There is no time for slaughter on the day of Eid al-Adha except in the amount of the prayer of the Prophet - may God’s prayers and peace be upon him -, and that is when the prayer comes, and two (1) light sermons are prescribed, and if thi · Hadith 5368
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (569): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه قطع الثلاث من الأربع؛ من الحلقوم والمريء والودجين (3). · حديث 5369
[5369] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا: يا رسول الله: إنا لاقو العدو غدا، ليس معنا مدى. قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى (4) الحبشة".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث شعبة (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (569): If the throat and esophagus are cut, then it is permissible, and if he does not cut the two parts of the bowel (1) (2). Abu Hanifa said: He must cut the three from the four From the lokum, the esophagus, and the dugin (3). · Hadith 5369
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (569): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه قطع الثلاث من الأربع؛ من الحلقوم والمريء والودجين (3). · حديث 5370
[5370] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان بن سعيد يحدث، عن أيوب بن أبي تميمة (1) السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا للأنفس أن تزهق (2).
الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا للأنفس أن تزهق ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (569): If the throat and esophagus are cut, then it is permissible, and if he does not cut the two parts of the bowel (1) (2). Abu Hanifa said: He must cut the three from the four From the lokum, the esophagus, and the dugin (3). · Hadith 5370
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (569): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه قطع الثلاث من الأربع؛ من الحلقوم والمريء والودجين (3). · حديث 5371
[5371] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصغاني، عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصلتين، قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (3).
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، ← أبي الأشعث الصغاني ← أَبِي قِلَابَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← محمد بن أحمد بن أنس القرشي، ← يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (569): If the throat and esophagus are cut, then it is permissible, and if he does not cut the two parts of the bowel (1) (2). Abu Hanifa said: He must cut the three from the four From the lokum, the esophagus, and the dugin (3). · Hadith 5371
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (569): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه قطع الثلاث من الأربع؛ من الحلقوم والمريء والودجين (3). · حديث 5372
[5372] أخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن القاسم مولى عبد الرحمن (4)، عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل (5) ما أفرى (1) الأوداج ما لم يكن قرض (2) ناب أو حز ظفر" (3).قال أبو العباس: ليس في كتابي: "عن علي بن يزيد" (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Question (569): If the throat and esophagus are cut, then it is permissible, and if he does not cut the two parts of the bowel (1) (2). Abu Hanifa said: He must cut the three from the four From the lokum, the esophagus, and the dugin (3). · Hadith 5372
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (572): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا (1).وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا بالذكاة كالأم (2). · حديث 5373
[5373] أخبرنا الفقيه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثني إسحاق بن إبراهيم، ثنا عتاب بن بشير، ثنا عبيد الله (3) بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Issue (572): The slaughter of the fetus is the slaughter of its mother if it is found dead (1). Abu Hanifa said: It is only permissible with zakat like the mother (2). · Hadith 5373
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (572): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا وجد ميتا (1).وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا بالذكاة كالأم (2). · حديث 5374
[5374] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن مطر، أنا أبو بكر أحمد بن حمدان بن إسحاق العسكري، ثنا عبد الأعلى بن حماد (5)، ثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله (6)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " [ذكاة] (1) الجنين ذكاة أمه" (2).
ذَکَاةُ الْجَنِينِ ذَکَاةُ أُمِّهِ ← النَّبِيِّ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حماد بن شعيب ← عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ← أبو بكر أحمد بن حمدان بن إسحاق العسكري، ← أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Issue (572): The slaughter of the fetus is the slaughter of its mother if it is found dead (1). Abu Hanifa said: It is only permissible with zakat like the mother (2). · Hadith 5374