الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4057
[4057] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يقول: حدثني أبو علي الحافظ، سألت (1) أبا علي فحدثني، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (2).قال أبو علي الحافظ: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم (3).
عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ← إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ← أبو علي الحافظ، سألت أبا علي فحدثني، ← أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4057
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4058
[4058] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر (4) بن خالد الرقي، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، فذكره بهذا الإسناد، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".قال علي: تابعه عبد الرحمن بن يونس، عن عيسى بن يونس مثله، كذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان، ونوح بن دراج، وعبد الله بن حكيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالوا فيه: "وشاهدي عدل". وكذلك رواه ابن [أبي] (1) مليكة، عن عائشة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4058
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4059
[4059] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله -، أنا أبو الفضل العباس بن محمد بن قوهيار، ثنا سهيل (3) بن عمار بن عبد الله العتكي، ثنا اليسع بن سعدان، ثنا عثمان بن عبد الرحمن - يعني الجمحي (4) - عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن تزوج بغير ولي فقد بطل نكاحه" (5).الصحيح عن ابن عباس موقوف، قد أخرجناه في موضعه في المسألة بعدها.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← عثمان بن عبد الرحمن يعني الجمحي ← اليسع بن سعدان، ← سهيل بن عمار بن عبد الله العتكي، ← أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهْيَارٍ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4059
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4060
[4060] أخبرنا أبو سعد (6) الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن الحسن (7) بن واقد المؤدب (8)، ثنا عبد الله بن أبي سعد الوراق، ثنا إسحاق بن هشام التمار، ثنا ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (1).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ، ← إسحاق بن هشام التمار، ← عبد الله بن أبي سعد الوراق، ← محمد بن الحسن بن واقد المؤدب ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4060
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4061
[4061] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل" (2).قال الشافعي - رحمه الله -: هذا وإن كان منقطعا دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن أكثر أهل العلم يقول به (3)، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).ورواه عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن (5) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".وابن محرر متروك.
الْحَسَنِ، ← عَبْدُ الْجَبَّارِ، ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4061
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4062
[4062] أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنا أبو علي الرفاء، أنا الحسن بن إسحاق بن الحسن (6)، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن محرر، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (1).
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← الحسن بن إسحاق بن الحسن ← أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4062
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4063
[4063] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، عن عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (2) (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4063
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4064
[4064] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن خثيم، أنه سمع محمد بن الأسود (4) بن خلف يحدث عن أبيه (5)، عن عمر - رضي الله عنه -، أنه خطب على المنبر فقال: ما بال أقوام [يعملون بالمتعة ولا] (6) يشهدون على النساء عدولا (7) يثبتونها، لا أوتى برجل فعل ذلك إلا رجمته (8).
عمر أنه خطب على المنبر ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ ← ابن خثيم، أنه ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ ← الْحَسَنِ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4064
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4065
[4065] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي أبو الحسين، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى المزني البصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل" (1).قال ابن عدي: المغيرة بن موسى (2) في نفسه ثقة (3).
ابن عدي: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة ← "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل" ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← المغيرة بن موسى المزني البصري، ← يعقوب بن الجراح، ← محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي أبو الحسين، ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4065
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4066
[4066] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر - رضي الله عنه - قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (4).إسناده صحيح، وابن المسيب - رحمه الله - راوية عمر (5) - رضي الله عنه -، وكان ابن عمر يسأله عن شأن عمر - رضي الله عنهما -. استدلوا بما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4066
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4067
[4067] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، ثنا محمد بن يحيى، عن أبي نعيم، عن مندل، عن أبي النضر، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشهود" (1).فسئل (2) محمد بن يحيى عن أبي النضر، فقال: سعيد بن أبي عروبة.قالوا: ورجل وامرأتان شهود (3).وهذا لا يصح، ومندل بن علي ضعيف.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4067
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4068
[4068] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا علي بن عياش، ثنا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب قال: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين في النكاح (4).هذا لا يثبت، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وهو مرسل؛ عطاء لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4068