الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (426): المرأة لا تلي عقد النكاح (1). · حديث 3986
[3986] أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار (3)، ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، ثنا بكر بن الشرود الصنعاني (4)، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (5).تفرد به بكر بن الشرود عن الثوري.
عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← بكر بن الشرود الصنعاني ← أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ ← أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار ← أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (426): The woman does not follow the marriage contract (1). · Hadith 3986
